منتديات مركز شباب العروب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتديات مركز شباب العروب
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 تساؤلات شرعية في قضايا التأمين 3

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
هاشم ابو شمعة
غضو ذهبي
غضو ذهبي
هاشم ابو شمعة


ذكر
عدد الرسائل : 253
العمر : 30
الموقع : www.panet.co.il
الهواية : الكمبيوتر
تاريخ التسجيل : 20/03/2008

تساؤلات شرعية في قضايا التأمين 3 Empty
مُساهمةموضوع: تساؤلات شرعية في قضايا التأمين 3   تساؤلات شرعية في قضايا التأمين 3 Icon_minitimeالجمعة مارس 21, 2008 5:20 am

ما حكم إعطاء الزكاة للغارمين الذين عليهم ديون ؟


السؤال :

* لي صديق تكاثرت عليه الديون ولا يستطيع الوفاء بها .. فهل يمكن أن نعطيه من الزكاة ليسدد ديونه ؟

الجواب([sup][1])[/sup] :

يقول الله تعالى في مستحق الزكاة إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [التوبة: 60] والغارمون هم الذين ركبهم الدّين ولا يملكون وفاء به كما ذكره القرطبي في تفسيره ، وجاء في المغني لابن قدامة أن الغارمين وهم المدينون ضربان : ضرب غرم لغيره كإصلاح ذات البين ، وضرب غرم لنفسه لإصلاح حاله في شيء مباح ، والشرط في استحقاق الغارم من الزكاة ألا يكون دينه في سفاهة أو محرم ، فإن تاب أخذ منها ، ويقول القرطبي : إن الغارم يعطي من الزكاة من له مال وعليه دين محيط به – ما يفي به دينه ، فإن لم يكن له مال وعليه دين فهو فقير فيعطي بالوصفين ، كونه غارما وكونه فقيرا .

وقد صح في مسلم عن أبي سعيد الخدري أن رجلاً أصيب في ثمار ابتاعها فكثر دينه فقال رسول الله : « تصدقوا عليه » فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه ، فقال عليه الصلاة والسلام لغرمائه – أصحاب الديون - « خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك » [رواه مسلم].

وروى مسلم حديثا عن قبيصة بن مخارق بين فيه النبي –صلى الله عليه وسلم- من تحل لهم المسألة ويطيب لهم ما يأخذونه وهم ثلاثة :

- رجل تحمَّل حَمالة، أي دفع دية القتيل كي لا يقتل القاتل، فيعطي من الزكاة مقدار الدية فقط ويمسك عن المسألة .

- رجل أصابته جائحة اجتاحت ماله ، فيعطي حتى يصيب قواما أو سدادا من عيش .

- رجل أصابته فاقة أي فقر وشهد ثلاثة من العقلاء على فقره ، فيعطي حتى يصيب قواما أو سدادًا من عيش .. وجاء في رواية « إن المسألة لا إلا لأحد ثلاثة : ذي فقر مدقع – شديد أفضى به إلى الدعقاء أي التراب – أو لذي غرم مفظع – شديد شنيع – أو لذي دم موجع » ، أي تحمل الدية عن القاتل حتى لا يقتل .

وقال الحنفية : الغارم هو الذي جاء عليه دين ولا يملك نصابًا كاملاً بعد دينه ، وقال المالكية : إنه المدين الذي لا يملك ما يوفي به دينه بشرط ألا يكون دينه في فساد ، ويعطى إن تاب ، وأن يكون الدين لآدمي وليس لله كالكفارة ، وقال الشافعية الغارم هو المدين وأقسامه ثلاثة :

- مدين للإصلاح بين المتخاصمين .

- من استدان لمصلحة نفسه في مباح أو غير مباح بشرط التوبة .

- مدين بسبب ضمان لغيره وكان معسرًا هو والمضمون .

ومهما يكن من شيء فإن المدين لنفسه أو لغيره وكان الدين بسبب مباح يعطي الزكاة بمقدار دينه ، ومن استدان لمعاصي أو لهو لا يعطى إلا إذا تاب ، والقرطبي تحدث عن دين المتوفى هل يقضى من الزكاة أولا ، فقال : إن أبا حنيفة منعه ، فالغارم من عليه دين يسجن فيه ، والمالكية وغيرهم جعلوا الميت من الغارمين ، فيقضي دينه من الزكاة ، وكما قلنا أكثر من مرة : إن الأمور الخلافية لا يجوز فيها التعصب ، وللإنسان أن يختار ما فيه المصلحة .



كيفية التوبة من المال الحرام ؟ ومنه المال المكتسب من شركات التأمين التقليدية

السؤال :

اكتسبت ثروة من كسب حرام ، وأريد أن أتوب ، وأتخلص منه ، فكيف ؟

(ينطبق هذا السؤال على المال الحرام المكتسب من عمليات تأمينية غير مشروعة).

الجواب ([sup][2])[/sup]:

من المعلوم أن الله سبحانه وتعالى نهانا عن أكل الحرام ، وقرر الرسول أن الله لا يقبل التصدق إلا بالمال الحلال ، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا ، وأن القليل من الحرام في بطن الإنسان أو على جسمه يمنع قبول الدعاء ، ويؤدي في الآخرة إلى النار ، والمال الحرام يجب التخلص منه عند التوبة ، وذلك برده إلى صاحبه أو إلى ورثته إن عرفوا ، وإلا وجب التصدق به تبرؤا منه لا تبرعا للثواب .

قال الإمام الغزالي في كتابه « الإحياء » في خروج التائب عن المظالم المادية : فإن قيل : ما دليل جواز التصدق بما هو حرام ، وكيف يتصدق بما لا يملك وقد ذهب جماعة إلى أن ذلك غير جائز لأنه حرام ، وحكى عن الفضيل أنه وقع في يديه درهمان فلما علم أنهما من غير وجههما رماهما بين الحجارة وقال : لا أتصدق إلا بالطيب ولا أرضى لغيري ما لا أرضاه لنفسي ؟

فنقول : نعم ذلك له وجه احتمال ، وإنما اخترنا خلافه للخبر والأثر والقياس : فأما الخبر فأمر رسول الله بالتصدق بالشاة المصلية التي قدمت إليه فكلمته بأنها حرام ، إذ قال رسول الله : « أطعموها الأسارى» والحديث قال فيه العراقي : رواه أحمد وإسناده جيد ولما نزل قوله تعالى : الم (1) غُلِبَتِ الرُّومُ (2) [الروم: 1 ،2] ، كذبه المشركون وقالوا للصحابة : ألا ترون ما يقول صاحبكم ؟ يزعم أن الروم ستغلب ، فخاطرهم – أي راهنهم – أبو بكر رضي الله عنه ، بإذن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- فلما حقق الله صدقه وجاء أبو بكر بما قامرهم به قال –صلى الله عليه وسلم- : « هذا سحت فتصدق به » وفرح المؤمنون بنصر الله، وكان قد نزل تحريم القمار بعد إذن الرسول له في المخاطرة مع الكفار .

وأما الأثر فإن ابن مسعود اشترى جارية فلم يظفر بمالكها لينقده الثمن ، فطلبه كثيرًا فلم يجده ، فتصدق بالثمن وقال : اللهم هذا عنه إن رضي ، وإلا فالأجر لي ، وروي أن رجلاً سولت له نفسه فغفل مائة دينار من الغنيمة ثم أتى أميره ليردها عليه فأبى أن يقبضها وقال له : تفرق الجيش ، فأتى معاوية فأبى أن يقبض ، فأتى بعض النساك فقال ادفع خمسها إلى معاوية وتصدق بما بقى ، فلما بلغ معاوية قوله تلهف إذا لم يخطر له ذلك ، وذهب أحمد بن حنبل والحارث والمحاسبي وجماعة من الورعين إلى ذلك .

وأما القياس فهو أن يقال : إن هذا المال مردد بين أن يضيع وبين أن يصرف إلى خير ، إذ قد وقع اليأس من مالكه ، وبالضرورة يعلم أن صرفه إلى خير أولى من إلقائه في البحر ، فإذا رميناه في يد فقير يدعو لمالكه حصل المالك بركة دعائه ، وحصل للفقير سد حاجته ، وحصول الأجر للمالك بغير اختياره في التصدق لا ينبغي أن ينكر ، فإن الخبر الصحيح أن للغارس والزارع أجرًا في قول القائل : لا نتصدق إلا بالطيب فذلك إذا طلبنا الأجر لأنفسنا ، ونحن الآن نطلب الخلاص من المظلمة لا الأجر ، وترددنا بين التضييع وبين التصدق ورجحنا جانب التصدق على جانب التضييع .

ويستأنس للقول بجواز توجيه المال الحرام إلى منفعة المسلمين إذا لم يعرف صاحبه ، بما فعله عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع المتسول الذي طلب منه طعامًا فأحاله على صحابي فأطعمه ، ثم عاد يسأل فوجده دون حاجة ، ومعه زاد كثير ، فأمر بطرحه أمام إبل الصدقة لأنها منفعة للمسلمين .

وجاء في تفسير القرطبي ما نصه : قال علماؤنا : إن سبيل التوبة مما بيده من الأموال الحرام إن كانت من ربا فليردها على من أربى عليه ، ويطلبه إن كان حاضرًا ، فإن أيس من وجوده فليتصدق بذلك عنه ، وإن أخذ بظلم فليفعل كذلك في أمر من ظلمه ، فإن التبس عليه الأمر ولم يدرك الحرام من الحلال مما بيده فإنه يتحرى قدر ما بيده مما يجب عليه رده ، حتى لا يشك أن ما يبقى قد خلص له فيرده من ذلك الذي أزال عن يده إلى من عرف ممن ظلمه أو أربى عليه ، فإن أيس من وجوده تصدق به عنه ، فإن أحاطت المظالم بذمته وعلم أنه وجب عليه من ذلك مالا يطيق أداءه أبدًا لكثرته فتوبته أن يزيل ما بيده أجمع ، إما إلى المساكين وإما إلى ما فيه صلاح المسلمين ، حتى لا يبقى في يده إلا أقل ما يجزئه في الصلاة من اللباس ، ما يستر العورة وهي من سرته إلى ركبته ، وقوت يومه ، لأنه يجب له أن يأخذه من مال غيره إذا اضطر إليه وإن كره ذلك من يأخذه منه .

وفارق ها هنا المفلس في قول أكثر العلماء ؛ لأن المفلس لم يصر إليه أموال الناس باعتداء ، بل هم الذين صيروها إليه ، فيترك له ما يواريه وما هو هيئة لباسه ، وأبو عبيدة وغيره يرى ألا يترك للمفلس من اللباس إلا أقل ما يجزئه في الصلاة وهو ما يواريه من سرته إلى ركبته ، ثم كلما وقع بيد هذا شيء أخرجه عن يده ولم يمسك منه إلا ما ذكرنا حتى يعلم هو ومن يعلم حاله إنه أدى ما عليه .
<hr align=left width="33%" SIZE=1>




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://WWW.BOKRA.NET
admin
المدير العام
المدير العام
admin


ذكر
عدد الرسائل : 713
العمر : 33
الموقع : https://arobe.all-up.com
تاريخ التسجيل : 09/03/2008

تساؤلات شرعية في قضايا التأمين 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: تساؤلات شرعية في قضايا التأمين 3   تساؤلات شرعية في قضايا التأمين 3 Icon_minitimeالجمعة مارس 21, 2008 8:50 am

مشكووووووووووووووووووووووور
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://arobe.all-up.com
 
تساؤلات شرعية في قضايا التأمين 3
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات مركز شباب العروب :: منتدى الاسلامي-
انتقل الى: