هاشم ابو شمعة غضو ذهبي
عدد الرسائل : 253 العمر : 31 الموقع : www.panet.co.il الهواية : الكمبيوتر تاريخ التسجيل : 20/03/2008
| موضوع: تشاؤلاتن شرعية في قضايا التأمين 2 الجمعة مارس 21, 2008 5:16 am | |
| ما حكم قيام بعض صناديق التكافل باستثمار جزءًا من الأموال فـي بنوك ربوية؟السؤال:لقد اشتركت في صندوق التكافل الاجتماعي بنقابة .... وذلك وفقًا لنظامه الأساسي الذي يقضي بأن يلتزم بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية واستثمار الأموال الفائضة في المصارف الإسلامية ، وبعد فترة صدر قرار وزاري بضرورة أن يستثمر الصندوق على الأقل 25% من الأموال في بنوك ربوية أو يشترى به سندات بفائدة .... وما في حكم ذلك وبذلك اختلط الحلال بالحرام ، فهل مقدار التعويض أو المكافأة التي سوف أحصل عليها حلال ؟ الجواب : أحيانًا تقوم بعض صناديق التأمين الخاصة والتي تقوم على أسس التعاون باستثمار بعض أموالها في بنوك تتعامل بالربا وتحصل بذلك على فوائد تُضَافُ إلى إيراداتها ، وقد تحتم عليها بعض القوانين ذلك ، والتكييف الشرعي لذلك هو اختلاط الحلال بالحرام . ولقد اختلف الفقهاء في التكييف الشرعي لذلك فمنهم يرى التحريم ، ومنهم من يرى عدم التحريم ما دام الحرام يسيرا ، ومنهم من يرى ضرورة تقدير نسبة المال الحرام إلى نسبة المال الحلال ، والتخلص من مقدار المال الحرام في وجوه الخير وليس بنية التصدق ويحسب الحرام وفقًا لهذه النسبة وهذا من باب تطهير الأرزاق والورع . ويتم تقدير نسبة الحرام إلى إجمالي الأموال من القوائم المالية ويستعان في هذا الشأن بالخبراء ونحن نميل إلى هذا الرأي .ما الحكم الشرعي للتأمين الإجباري والتأمين الشامل الاختياري على السيارات ؟السؤال :عندما أذهب إلى شركات التأمين التجارية للتأمين على السيارة أجد أن هناك نظامين هما : التأمين الإجباري على السيارة لأجل الحصول على الرخصة ، والآخر شامل ضد كل الحوادث وهو اختياري ، فما هو الحكم الشرعي حيث لا توجد شركات تأمين إسلامية ؟ الجواب :لقد نوقش هذا الموضوع في أكثر من ندوة وتوصل جمهور الفقهاء إلى ([sup][1][/sup]) : أولاً : في ظل تطبيق النظام الإسلامي ككل ليست هناك ضرورة للتأمين بكل صوره لأن البديل الإسلامي لذلك هو نظام زكاة المال ونظام التكافل الاجتماعي .ثانيًا : في ظل الوقت الحاضر ... يمكن معاملة التأمين الإجباري كنوع من أنواع الرسوم الحكومية الواجب دفعها حتى يتم الحصول على الملكية ، ولذلك هناك اضطرار إليه .. ويفضل أن يتم لدى شركات التأمين الإسلامية إذا أمكن ذلك . ثالثًا : بالنسبة للتأمين الشامل الاختياري لدى شركات التأمين المعاصرة فيرى فريق من الفقهاء أنه حرام لأن هذه الشركات تتعامل بالربا وأن في بوليصة التأمين غرر وجهالة وغبن وأكل أموال الناس بالباطل ... إلى غير ذلك مما تحرمه الشريعة الإسلامية والبديل الإسلامي لذلك هو نظام التأمين التعاوني الذي يقوم على أسس تقرها الشريعة الإسلامية .ما حكم التأمين على حوادث الأفراد من السيارات ؟السؤال :بمعنى : أن الشخص المؤمن يدفع قسطا سنويا لشركة التأمين وليكن 400 درهم على أنه إذا حدث له حادث بسيارة واحتاج إلى علاج أو أصيب بزمانه ، يعوض . كل ذلك في حدود شروط العقد المبرم بين الطرفين وهي ميزات لا تقاوم قد تبلغ عشرات الآلاف مع العلم بأن القسط السنوي المشار إليه لا يسترد في حالة عدم وقوع حوادث ، إضافة إلى أن القسط السنوي قد يتعاقد عليه بنسبة أكبر مما ذكر وبالتالي تكون شروط الإعانة أفضل من سابقه . الجواب ([sup][2])[/sup]:الرأي الراجح للفقهاء المعاصرين الذي يكاد يكون قد استقر عليه الحكم الشرعي بعد الكثير من الدراسات القانونية والاقتصادية والشرعية من عقد التأمين بعمومه وكل أنواعه هو عقد فاسد شرعًا لأنه يتضمن ثلاثة أسباب من أسباب الفساد للعقود شرعًا وهي الربا بأنواعه والغرر الفاحش والشروط الفاسدة .ويرى بعض الفقهاء أن عقد التأمين من الحوادث ، ومنها النوع الوارد في السؤال يباح ، مؤقتا للحاجة إليه إلى أن ينشأ تأمين إسلامي . والذي أراه ويراه كثيرون غيري إن كان التأمين بالاتفاق الإجباري الذي تشترطه الدولة للموافقة على ترخيص السيارة يرتفع إثم ما فيه من شبهات طالما أن الدولة فرضته بقانون ويتعذر على الشخص الحصول على ترخيص السيارة بدونه . أما ما يزيد على ذلك وهو التأمين الاختياري الشامل فأرى أن يتنزه المسلم عنه لما فيه من شبهات ويمكن للمسلم أن يحتاط لنفسه بأن يدخر في كل سنة أو شهر مقدار القسط الذي كان سيدفعه لشركة التأمين ويمكن أن يزيده بقدر استطاعته .ويخصصه لسداد ما قد يطرأ من حوادث مع أخذه الحذر واتباع كل ما تفرضه القوانين من قواعد للمرور ووسائل للأمان من الحوادث كما يمكنه أن يتعاون مع بعض من يثق بهم لعمل تأمين تعاوني فيما بينهم على الصورة التي ذكرناها . هذا ويمكن أيضا أن يقلد الرأي الذي يقول بإباحة هذا النوع من التأمين للحاجة وهو رأي مشروط بأن يكون التأمين مؤقتا إلى أن يوجد تأمين إسلامي وإذا كان ذلك وكانت توجد الآن في بعض البلاد الإسلامية شركة تأمين إسلامي مثل الشركة الإسلامية العربية للتأمين (اياك) ومقرها دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة فيجب على المسلم أن يقوم بالتأمين لديها والشركات المذكورة وإن كانت لم تتخلص بعد من كل الشبهات ومازالت شروطها تماثل شروط عقود التأمين التجارية غير أنها اتخذت بعض الخطوات لتخليص العقد من شبهة ربا الديون ومن بعض مظاهر الاستغلال فهي خطوة نحو إسلامية التأمين بصفة كاملة وهي أولى وأبعد عن الشبهات من غيرها ويليها شركات التأمين الوطنية الأخرى ويحرم على المسلم الالتجاء إلى الشركات الأجنبية والله الموفق للصواب وهو سبحانه وتعالى أعلم . تعقيب لقد انتشرت الآن شركات التأمين التعاوني الإسلامي في معظم البلاد العربية والإسلامية مثل : المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات والبحرين والأردن ومصر وباكستان وإيران والسودان وأندونيسيا وماليزيا<hr align=left width="33%" SIZE=1> | |
|
admin المدير العام
عدد الرسائل : 713 العمر : 33 الموقع : https://arobe.all-up.com تاريخ التسجيل : 09/03/2008
| موضوع: رد: تشاؤلاتن شرعية في قضايا التأمين 2 الجمعة مارس 21, 2008 8:52 am | |
| مشكووووووووووووووووووووووور | |
|