منتديات مركز شباب العروب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتديات مركز شباب العروب
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 تساؤلات شرعية في قضايا التامين 3

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
هاشم ابو شمعة
غضو ذهبي
غضو ذهبي
هاشم ابو شمعة


ذكر
عدد الرسائل : 253
العمر : 30
الموقع : www.panet.co.il
الهواية : الكمبيوتر
تاريخ التسجيل : 20/03/2008

تساؤلات شرعية في قضايا التامين 3 Empty
مُساهمةموضوع: تساؤلات شرعية في قضايا التامين 3   تساؤلات شرعية في قضايا التامين 3 Icon_minitimeالجمعة مارس 21, 2008 5:17 am

ما حكم التأمين على الحياة هل هو حلال أم حرام ؟


السؤال :

يستفسر الكثير من الناس عن التأمين على الحياة : حلال أم حرام بعد أن تعددت الشركات الخاصة به ، وتعددت الطرق المتبعة في دفع الأقساط وطريقة دفع قيمة التأمين ، وهل هناك مقامرة في مثل هذه العقود الخاصة بالتأمين على الحياة ؟ وهل مثل هذه العقود يمكن أن تندرج تحت عقد المضاربة ؟

الجوب ([sup][1])[/sup]:

أولا وقبل كل شيء ، نحب أن نقول إن ديننا الحنيف يدعونا إلى الطمأنينة والأمان والأمن ويحثنا على التضامن والتكافل ، وأن يعيش المؤمن مطمئنًا على نفسه وأسرته في اليوم والغد .

ولكن هذا شيء ونظام التأمين على الحياة ، الذي يسود مجتمعاتنا اليوم شيء آخر .

والتأمين على الحياة ، كنظام اقتصادي ، من عقود المعاوضة المستحدثة ، ومن صور المعاملات الجديدة ، ولم يظهر إلا في وسط القرن الرابع عشر الميلادي ، أي بعد عصر الأئمة والفقهاء ، وقد دخل بلادنا عن طريق شركات أجنبية استعمارية .

وحرم كثير من الفقهاء والعلماء المحدثين نظام التأمين على الحياة ، لأنه قائم على الجهالة والتغرير وفيه شبهة المقامرة وعدم الثقة بالقضاء والقدر وبالنسبة للتغرير الموجود في نظام التأمين على الحياة ، فإن شركة التأمين لا تعلم على وجه التحديد كم قسطًا سيسددها المؤمن قبل أن يدهمه الموت أو تحل به كارثة ، ولا يمكن لأحد المتعاقدين أو كليهما « وقت العقد» معرفة مدى ما يعطي أو يأخذ ، بمقتضى هذا العقد والضرر والمخاطرة مبطلان للعقود في الإسلام .

أما المقامرة الموجودة في عقود التأمين على الحياة ، فعقد التأمين ينص عادة ، على دفع مبلغ محدد للمؤمن له أو لورثته عند موته ، وقد يموت المؤمن بعد دفع القسط الأول وحده ، أي دون أن يدفع أقساطًا كان من المفروض أن تصل إلى عشرين أو ثلاثين سنة ، وحينئذ تدفع الشركة مبلغًا كبيرًا دون أن تكون قد ظفرت بمقابل وهو ما يماثل المقامرة ورأس المال الذي يدفعه المؤمن للشركة لا يمكن تحديده لأنه ينقطع بوقوع الحادث ، فهناك جهالة في القدر .

كذلك المؤمن عليه ، إذا أخل بالالتزام نحو الشركة وعجز عن دفع بعض الأقساط ، بعد دفع بعضها . يضيع عليه ما دفعه أو جزء كبير منه وهذا أقل ما يقال فيه أنه شرط فاسد .

وبعض شركات التأمين على الحياة تدفع للمؤمن عليه ، إذا انقضت المدة المشروطة ، مجموع الأقساط التي دفعها وفوقها مبلغ زائد وهذا ربا .

فعقود التأمين على الحياة « بوضعها الحالي» ذات القسط المحدد غير التعاوني من العقود الاحتمالية التي تحتوي على المقامرة والمراهنة وبهذا تكون من العقود الفاسدة .

وعقود التأمين على الحياة ، لا يمكن أن تندرج تحت عقد المضاربة ، لأن هذا العقد شركة بين اثنين يدفع أحدهما المال ويقوم الثاني بالعمل . وكذلك لا يمكن أن نعتبر ما تدفعه شركة التأمين تبرعًا وما يدفعه المؤمن عليه قرضًا ، لأن المعاوضة قائمة وبذلك يكون قرضًا جر نفعًا ، وهذا هو عين الربا .

ويمكننا كمسلمين أن نستغنى عما فيه شبهة الربا وضرر لنا ، ونحمي أنفسنا من الوقوع في المحظورات . وذلك بأن نستبدل هذه الشركات ، بنظام تعاوني إسلامي سليم يقوم على أساس التبرع بشرط العوض ، فالمؤمن عليه يتبرع بما يدفعه من مال إلى الشركة، على أن تعوضه عند نزول أية حادثة به دون اشتراط . ويمكن للأفراد أن يؤسسوا جمعيات أو صناديق ، ويجمعوا فيها تبرعات من بعضهم البعض ومن يحدث له شيء أو يصاب بمكروه ، يمكن أن تساعده الجمعية من الأموال التي تجمعها ولكن دون أن يشترط المتبرع أن يدفع له مبلغ محدد ، إذا حل به حادث ولكن يعطي من الجمعية أي مال كمساعدة ودون أن يرجع المتبرع بما تبرع به للجمعية أو الصندوق .

وعلى كل فما زالت المعاملات المالية الحديثة ، محل دراسة وبحث وإن حرمها البعض وهم كثيرون ، فلغيرهم وجهات نظر أخرى تجيز التعامل بشرط خلوها من الربا والله أعلم .



ما حكم العمل فـي شركات التأمين التقليدية الحالية؟

السؤال :

هل يجوز لي العمل في شركات التأمين التقليدية ، علمًا بأننى حديث التخرج ولم أجد عملاً آخرا ، كما أنني أرغب في اكتساب خبرة ، كما أنني قد أكون مضطرا للعمل لتكوين نفسي .

الإجابة ([sup][2])[/sup]:

هناك رأيان بخصوص شركات التأمين التقليدية ، الرأي الأول الجواز بشرط أن تكون خالية من الغرر والجهالة والربا ، والرأي الثاني عدم الجواز المطلق حيث إن عقود بوالص التأمين التي تصدرها تلك الشركات تتضمن : غررا وجهالة وتدليسا ومقامرة وربا (يرجع إلى فتوى مجمع البحوث الإسلامية سنة 1965م ، وقرار المجمع الفقهي بمكة سنة 1398 هـ ) .

والرأي الأرجح هو رأي المجمع الفقهي بمكة ، وتأسيسا على ذلك فإنه لا يجوز العمل في شركات التأمين التقليدية ، فقد لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه ، والعمل في مثل هذه الأماكن هو دعم للتعامل الحرام .

ونوصي السائل بضرورة البحث عن عمل آخر ينتقل إليه مع الإيمان الراسخ بقول الله عز وجل : فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3) [الطلاق: 2، 3] .

ولقد أجاز فريق من الفقهاء العمل في مثل هذه الأماكن عند الضرورة والتي تقاس بقدرها اعتمادًا على قول الله عز وجل : إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (173) [البقرة: 173] ، ويقصد بالضرورة بصفة عامة التي تؤدي إلى مهلكة أو أن تصبح الحياة شاقة لا يمكن تحملها .



ما حكم التعامل مع الشركة الإسلامية للتأمين المتخصصة في التأمين على الاستثمار والصادرات ؟

السؤال :

* هل يجوز شرعًا استخدام البوليصة الخاصة بالتأمين على الاستثمار وائتمان الصادرات التي تصدرها المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات التابعة للبنك الإسلامي للتنمية في التأمين على عمليات البنك الإسلامي بالخارج ؟

الجواب ([sup][3])[/sup] :

أولاً : هذه البوليصة تنص على أن المؤسسة تقدم خدمات تأمين وإعادة تأمين ائتمان الصادرات ، وإعادة تأمين الاستثمار للأطراف المؤهلين في الدول الأعضاء ، وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية ، والمؤسسة تلتزم في تقديم تلك الخدمات بالمبادئ الثلاثة الآتية :

1- السعي لتحقيق التعاون بين المؤمن لهم ، عن طريق اشتراكهم جميعًا في تحمل الأضرار التي تلحق بأي منهم نتيجة تحقق الخطر أو الأخطار المغطاة .

2- توزيع ما قد يتحقق من فائض في عمليات التأمين وإعادة التأمين على المؤمن لهم ، بعد مقابلة الاحتياطيات التي تنص عليها اتفاقية المؤسسة.

3- استثمار موارد المؤسسة وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية .

لذلك فإن كل أسس التأمين التعاوني الإسلامي تعد متوفرة في هذه البوليصة ، ذلك أن الأساس في التأمين الإسلامي أن تكون المؤسسة أو الشركة أو الهيئة القائمة بعمليات التأمين وإعادة التأمين نائبة ووكيلة عن المؤمن لهم ، تجمع منهم الأقساط ، وتدفع لهم التعويضات ، وتستثمر أموال التأمين ، وهي الأقساط وعوائدها ، بطريقة شرعية ، لمصلحتهم ، والفائض الذي يمثل الفرق بين مجموع الأقساط التي تجمعها وعوائد استثمارها والتعويضات التي تدفعها مع المصروفات اللازمة لإدارة عمليات التأمين واستثمار أمواله يوزع على المؤمن لهم ، بعد تجنيب الاحتياطيات المتفق عليها ولا تأخذه المؤسسة القائمة على إدارة عمليات التأمين واستثمار أمواله .

وبهذا يختلف التأمين الإسلامي عن التأمين التجاري الذي تنص عليه قوانين التأمين وتمارسه شركاته، ذلك أن شركة التأمين التجاري تعمل لحسابها وعلى مسئوليتها فالغُنْم لها والغُرْم عليها ، ولا تعمل وكيلة لحَمَلة الوثائق ، وهي التي تستحق فوائض التأمين بصفته أرباحًا لمساهمي هذه الشركات ، وبذلك كانت عقودها عقود معاوضات دخلها الغرر الكثير في الوجود والحصول والأجل والمقدار فبطلت لذلك .

أما التأمين الإسلامي الذي تتوفر فيه الأسس السابقة فإنه يدخل في دائرة التعاون والتبرع ، أو التبرع المتبادل ، فدافع القسط في هذا النوع من التأمين يتبرع منه ومن عوائده ، بما يكفي لدفع التعويضات لحملة الوثائق الذين يصبهم ضرر من جراء وقوع الأخطار المؤمن منها ، وتغطية مصروفات إدارة عمليات التأمين واستثمار أمواله .

ولذا ترى الهيئة جواز استفادة البنك من خدمات التأمين في هذه المؤسسة ، وفقًا لشروط وأحكام البوليصة .
<hr align=left width="33%" SIZE=1>







الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://WWW.BOKRA.NET
admin
المدير العام
المدير العام
admin


ذكر
عدد الرسائل : 713
العمر : 32
الموقع : https://arobe.all-up.com
تاريخ التسجيل : 09/03/2008

تساؤلات شرعية في قضايا التامين 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: تساؤلات شرعية في قضايا التامين 3   تساؤلات شرعية في قضايا التامين 3 Icon_minitimeالجمعة مارس 21, 2008 8:51 am

مشكووووووووووووووووووووووور
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://arobe.all-up.com
 
تساؤلات شرعية في قضايا التامين 3
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات مركز شباب العروب :: منتدى الاسلامي-
انتقل الى: